السيد كمال الحيدري
541
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 1986 : إذا أمكن معرفة جنس الحمل وعدده بالأجهزة الطبّية الحديثة ، كان العمل عليه . فإن كان ذكراً واحداً ، عزلت له حصّة ذكر . وإن كان أنثى ، عزلت لها حصّة أنثى ، وإن كانوا متفرّقين فبحسابه . المسألة 1987 : إن لم يُمكن معرفة جنس الجنين وعدده ، ترك له نصيب ذكرين احتياطاً ، ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي . فإن وُلد حيّاً وكانا ذكرين ، أعطيا جميع المال المعزول لهما . وإن كان ذكراً وأنثى أعطيا ثلاثة أرباعه . وإن كانا أنثيين أو ذكراً واحداً ، أعطي نصفه ، وقسّم الزائد على أيّ حال على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم وأعطي الباقي للوارث بالقرابة . هذا إذا رضي الورثة بذلك وإلّا تُرك له سهم ذكر واحد .